كتاب المفردات في غريب القرآن - كتاب الحاء (حرق - حرك - حرم )

الوصف
كتاب الحاء
(حرق - حرك - حرم )
[حرق]
يقال: أَحْرَقَ كذا فاحترق، والحريق: النّار، وقال تعالى: (وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) [الحج/ ٢٢] ، وقال تعالى: (فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ) [البقرة/ ٢٦٦] ، وقالُوا: (حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ) [الأنبياء/ ٦٨] ، (لَنُحَرِّقَنَّهُ) [طه/ ٩٧] ، و (لنحرقنّه) ، قرئا معا، فَحَرْقُ الشيء: إيقاع حرارة في الشيء من غير لهيب، كحرق الثوب بالدّق ، وحَرَقَ الشيء: إذا برده بالمبرد، وعنه استعير: حرق الناب، وقولهم: يحرق عليّ الأرّم ، وحرق الشعر: إذا انتشر، وماء حُرَاق: يحرق بملوحته، والإحراق: إيقاع نار ذات لهيب في الشيء، ومنه استعير: أحرقني بلومه: إذا بالغ في أذيّته بلوم.
[حرك]
قال تعالى: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ) [القيامة/ ١٦] ، الحركة: ضدّ السكون، ولا تكون إلا للجسم، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان، وربّما قيل: تَحَرَّكَ كذا: إذا استحال، وإذا زاد في أجزائه وإذا نقص من أجزائه.
[حرم]
الحرام: الممنوع منه إمّا بتسخير إلهي وإمّا بشريّ، وإما بمنع قهريّ، وإمّا بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره، فقوله تعالى: (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ) [القصص/ ١٢] ، فذلك تحريم بتسخير، وقد حمل على ذلك: (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) [الأنبياء/ ٩٥] ، وقوله تعالى: (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً) [المائدة/ ٢٦] ، وقيل: بل كان حراما عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهي،
وقوله تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) [المائدة/ ٧٢] ، فهذا من جهة القهر بالمنع، وكذلك قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ) [الأعراف/ ٥٠] ، والمُحرَّم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عزّ وجلّ: (وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ) [البقرة/ ٨٥] ، فهذا كان محرّما عليهم بحكم شرعهم،
ونحو قوله تعالى: قُلْ: (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [الأنعام/ ١٤٥] ، (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) [الأنعام/ ١٤٦] ، وسوط مُحَرَّم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحلّ بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»
وقيل: بل المحرّم الذي لم يليّن، والحَرَمُ: سمّي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع وكذلك الشهر الحرام، وقيل: رجل حَرَام وحلال، ومحلّ ومُحْرِم، قال الله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) [التحريم/ ١] ، أي: لم تحكم بتحريم ذلك؟ وكلّ تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء، نحو: (وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها) [الأنعام/ ١٣٨] ،
وقوله تعالى: (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [الواقعة/ ٦٧] ، أي: ممنوعون من جهة الجدّ، وقوله: (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [الذاريات/ ١٩] ، أي: الذي لم يوسّع عليه الرزق كما وسّع على غيره.
ومن قال: أراد به الكلب ، فلم يعن أنّ ذلك اسم الكلب كما ظنّه بعض من ردّ عليه، وإنما ذلك منه ضرب مثال بشيء، لأنّ الكلب كثيرا ما يحرمه الناس، أي: يمنعونه. والمَحْرَمَة والمَحْرُمَة والحُرْمَة، واستحرمت الماعز كناية عن إرادتها الفحل.