كتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان-الفصل السابع نقض المطاعن الاجتماعية (ماذا بعد الطلقة الثالثة؟)

كتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان-الفصل السابع نقض المطاعن الاجتماعية (ماذا بعد الطلقة الثالثة؟)
109 0

الوصف

                                                    الفصل السابع نقض المطاعن الاجتماعية

                                                         (ماذا بعد الطلقة الثالثة؟)

وَرَدَ في القرآنِ أَنه إِذا طَلَّقَ الرجلُ زوجتَه الطلقةَ الثالثة، فإِنّها لا تحلُّ له إِلّا بعدَ أَنْ تَنكحَ زوجاً غيرَه.

قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) .

والمعنى أَنه إِنْ طَلَّقَها زوجُها الطلقةَ الثالثة فإنها لا تحلّ له حتى تنكحَ زَوْجاً غيرَه، وذلك بأَنْ يتزوَّجَها الثاني، ويدخُلَ بها، ويُجامعَها، فإِنْ طَلَّقَها زوجُها فلا جناحَ على زوجِها الأَوَّلِ أَنْ يتزوَّجَها من جَديد.

أَما إِذا عَقَدَ الزوجُ الثاني العقدَ عليها فقط، بهدفِ تحليلِ عودتِها إِلى زوجِها الأَول، ولم يُجامعْها، فهذا لا يَجوز، وقدْ لعنَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرجلَيْن، المحلِّلَ وهو الزوجُ الثاني، والمحلَّلَ له، وهو زوجُها الأَوَّل، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحَلَّلَ له ".

وهذا التشريعُ كُلُّه لم يُعْجب الفادي المجْرِم، وأَثارَ عليه اعْتِراضَه وإِنْكِارَه، وخَظَأَ القرآنَ، وشَتَمَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ببذاءَة.

قال: " ونحنُ نَسأَل: أَلا يَستنكرُ العُقلاءُ هذا النظامَ الغَريب؟ لماذا يُصَرّحُ القرآنُ بصُلْحِ المطَلقةِ ورُجوعِها إلى زوجِها، بشرطِ أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرَه يُسَمَّى مُحَلِّلاً؟ ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلّلَ والمحَلَّلَ له؟ أَليسَ الأَحَقُّ باللَّعن هو المُشرِّع؟! "

وكلامُ المجرمِ يَقومُ على التلاعبِ والتحريفِ، والتَّدْليسِ والتَّمويه، إِنه لإِجْرامِه وشيطنَتِه يُريدُ أَنْ يُمَوِّهَ على القارئ!. إِنه يَدْعو العُقَلاءَ إِلى استنكارِ هذا النِّظام الغَريب، ويزَعُمُ أَنَه لا يتقبَّلُه العقلُ السَّليم ولا أَدري أَينَ مصادمَتُهُ للعقل.

لقد شرَعَ اللهُ الطَّلاق، وحَدَّدَ عَدَدَ الطلقات بالثَّلاث، بعدَ أَنْ كانَ مَفْتوحاً مُطْلَقاً في الجاهلية، فقد يُطلِّقُ الرجلُ منهم زوجَتَه مئةَ طَلْقَة، ويُبْقيها زوجةً له، فجاءَ الإِسلامُ وحَدَّدَه بثَلاثِ طَلْقات ويمكنُ للمرأةِ أَنْ تتزوَّجَ رجُلاً آخَرَ بعد انقضاءِ عِدَّتِها من زوجِها الأَوَّل. وماذا في هذا من تَصادُمٍ مع العقل؟ ويمكنُ لزوجِها الثاني أَنْ يُطَلِّقَها إِذا أَراد، وماذا في هذا؟ وما المانعُ من أَنْ تَعودَ إِلى زوجِها الأَوَّل بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها من زوجِها الثاني؟

أَينَ الذي يرفُضُه العقلُ السَّليمُ من هذا التشريع؟ ثم أَليس هو شرعَ الله، جاءَ صَريحاً في القرآن؟ وهل في شرعِ اللهِ ما يتناقَضُ مع العقلِ السليم؟.

وجملةُ المجرمِ مَلْغومَة: " بشَرْطِ أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرَه يُسَمّى المحَلِّل "، ويَقصدُ المجرمُ بالجماعِ هنا الجماعَ المُحَرَّمَ الذي هو الزِّنى، لأَنه يستنكرُ زواجهَا الثاني ويعتبرُه زنى، والجِماعُ المباحُ في الإِسلام هو الذي يكونُ بينَ الزوجَيْنِ زَواجاً شرعياً. 

والزوجُ الثاني إِنْ تزوَّجَ المرأةَ على الأُصولِ الشرعيةِ زوجٌ كاملُ المواصفاتِ الزوجيةِ وحقوق الزوج، ولا يُسَمّى محلّلاً، إِنما يُسَمّى مُحَلِّلاً إِذا تزوَّجَها بهدف تحليلِ إِعادتِها إِلى زوجِها الأَوّل، واشترطَ عليه أَنْ لا يُجامِعَها!.

وكم كانَ الفادي مُجْرِماً بَذيئاً مَلْعوناً عندما وَجَّهَ لعنة مباشرةً لرسولِنا - صلى الله عليه وسلم -، وذلكَ في قوله: " ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلّلَ والمحَلَّلَ له؟ أليسَ الأَحَقّ باللعنةِ هو المشَرِّع؟ ".

ولا نقولُ إِلَّا أَنَّ هذا المجرمَ عليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أَجْمعين.